المحتويات
أولًا- ملخص تنفيذي
ثانيًا- هدف الدراسة
ثالثا- منهج الدراسة وخطتها
مقدمة
الفصل الأول
المرأة في الدستور
المطلب الأول
المرأة في بعض الدساتير العربية
أولًا – في الدستور التونسي
ثانيًا- في الدستور المغربي
ثالثًا- في الدستور المصري
المطلب الثاني
المرأة في الدساتير السورية المتعاقبة
الفصل الثاني
التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية
المطلب الأول
التمييز في قانون الأحوال الشخصية العام رقم 59 الصادر عام 1953
المطلب الثاني
التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والدرزية واليهودية
الفصل الثالث
السياسيات المقترحة بشأن حقوق المرأة دستوريًا وقانونيًا
أولًا- مقترحات في ما يتعلق بطريقة النص على حقوق المرأة في الدستور
ثانيًا- مقترحات في ما يتعلق بنصوص التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة
ثالثًا- في ما يتعلق بالسياسات الحكومية تجاه حقوق المرأة
الخاتمة
المراجع
الملاحق
أولًا- ملخص تنفيذي
حاولت هذه الدراسة الوقوف على وضع المرأة القانوني في مختلف قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في سورية، وكيف تُعلي تلك القوانين من شأن الرجل على حساب المرأة، وتوقفت الدراسة أولًا عند الدستور، بوصفه القانون الأعلى في الدولة الذي من المفترض أن تضمن أحكامه حقوق جميع المواطنات والمواطنين وتصون حرّياتهم، بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم وآرائهم، كما حاولت الدراسة بيان أهم النصوص التميزية في قانون الأحوال الشخصية العام رقم 59 لعام 1953، وكذلك في قوانين الأحوال الشخصية الأخرى الخاصة بالطوائف المسيحية والدرزية واليهودية. وبينت أيضًا حجم الظلم والإجحاف الذي تتعرض له النساء والفتيات في سورية، من جراء ذلك التمييز وعدم مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات في القانون وأمامه، تلك النصوص التي تُعلي من شأن الرجل على حساب المرأة فقط لكونها امرأة، وفي الختام حاولت الدراسة تقديم مقترحات وحلول، نعتقد أن الأخذ بها سيساعد المرأة ويمكنها من ممارسة حقوقها وأداء دورها المهم في المجتمع إلى جانب الرجل.
ثانيًا- هدف الدراسة:
ليس الهدف من هذه الدراسة الحديث عن معاناة نسائنا وفتياتنا وحسب، بل هي مناسبة أيضًا لبيان مواطن التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سورية. وهي دعوة إلى إلغاء تلك النصوص التمييزية أينما وجدت، والإقرار نهائيًا بحقوق المرأة بنصوص دستورية وقانونية تنص بوضوح لا لبس فيه أو غموض على المساواة في القانون وأمامه بين المرأة والرجل مع النص على آليات تنفيذية، وأن يُنظر إلى الفرد بوصفه إنسانًا بصرف النظر عن جنسه، وأن تعترف فعليًا بأن دور المرأة لا يقل شأنًا عن دور الرجل في المجتمع إن لم يكن يفوقه، وإن أهم خطوة نخطوها في هذا الاتجاه تبدأ بإزالة كل النصوص القانونية والتشريعية التمييزية بين المرأة الرجل أينما وجدت، وفي مقدمتها تلك النصوص التمييزية المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق وكل المسائل المرتبطة بهما، وعدم منح أي أسباب مخففة فيما يتعلق بجرائم الشرف وسواها، والسماح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لولدها سواء ولد داخل سورية أم خارجها وسواء كان الأب سوريًا أم لا.
وأخيرًا، هي دعوة أيضًا إلى العمل من أجل التصديق على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة وإدماجها في التشريعات والقوانين الوطنية من دون أي تحفظات.
ثالثًا- منهج الدراسة وخطتها:
تضمنت الدراسة ثلاثة فصول، خُصّصَ الفصل الأول منها للحديث عن وضع المرأة في الدساتير السورية المتعاقبة، وبيان مدى تجاهلها لحقوق المرأة المنصوص عليها في العهود والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق المرأة خصوصًا وبحقوق الإنسان عمومًا، وأما الفصل الثاني فقد خُصّص للحديث عن مواطن التمييز في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في سورية في مطلبين، حيث خُصّص المطلب الأول لتوضيح النصوص التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 الصادر عام 1953 وتعديلاته، وبينما خُصّص المطلب الثاني للحديث عن مواطن التمييز ضد المرأة في نصوص قوانين الطوائف المسيحية والدرزية واليهودية. وفي الفصل الثالث طرحت الدراسة بعض التوصيات والأفكار في ما يتعلق بجندرة الدستور وتضمينه نصوصًا واضحة وصريحة تنص على حقوق المرأة وتمنع التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتحظر العنف الواقع على المرأة بكافة أشكاله والوانه، وتعديل النصوص القانونية أينما وجدت في التشريعات والقوانين والقرارات وغيرها، التي تتضمن تمييزًا ضد النساء والفتيات عمومًا بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة خصوصًا وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تبنتها الأمم المتحدة في 1979، أو كما تسمى أحيانًا (مشروع قانون حقوق المرأة)، وهي الاتفاقية الوحيدة على الصعيد الدولي التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
بهما. -2 إذا زوج أب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح
الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة لأب. -3 يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. 4 /
تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين. وهنا حافظ التعديل على التمييز بين الرجل واملرأة في الشهادة على
صحة الزواج كما كانت قبل التعديل. وهكذا فال لا تقبل شهادة امرأة وحدها حتى ولو كانت طبيبة محامية...
ً ، وهو أمر معيب جد بحق المرأة حتى ولوكانت
رئيسة جمهورية.... "
قرأت هذه الفقرة فقط....
يا استاذ ميشيل لماذا هذا معيب؟
هذا التشريع مصدره القرآن الكريم ومعظم السوريين او العرب الآخرين موافقين عليه.....