مركز حرمون للدراسات المعاصرةمركز حرمون للدراسات المعاصرة
  • عن المركز
    • من نحن
    • معايير النشر في مركز حرمون
    • فريق العمل
  • منشورات
    • أبحاث وتقارير
    • تقدير موقف وأوراق سياسات
    • قضايا
    • ترجمات
  • نشاطات
    • مؤتمرات
    • أخبار المركز
  • منتدى حرمون الثقافي
    • ندوات
    • لقاء خاص
  • مجلة قلمون
    • الأعداد السابقة
    • العدد القادم
    • العدد ما بعد القادم
  • حوارات السوريين
    • وثائق الحوار
    • مشروع الحوار
    • تقارير الحوار
    • مقالات حول الحوار
  • الميديا
    • مكتبة الفيديو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
report
dialogue
news
training
opinion
dialogue
cinema
magazine
report
مركز حرمون للدراسات المعاصرةمركز حرمون للدراسات المعاصرة
الاشعارات عرض المزيد
أحدث المقالات
أخلاقيات النشر في مركز حرمون

يلتزم مركز حرمون للدراسات المعاصرة بقواعد النشر في المركز، وهي:

غير مصنف
معايير النشر في مركز حرمون

يعتمد مركز حرمون للدراسات المعاصرة على معايير النشر في الأبحاث والقضايا ومراجعات الكتب، وفق شروط الكتابة والنشر المحدّدة كما يلي: أولًا: معايير النشر للأبحاث مواد…

غير مصنف
رؤية مركز حرمون وسياساته

الأهداف السياسات الوسائل

غير مصنف
مشاريع مركز حرمون

قسم الدراسات يُنتج هذا القسم الدراسات والتحليلات الموضوعية التي تناقش القضايا السورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، وتبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في…

غير مصنف
من نحن

مركز حرمون للدراسات المعاصرة مؤسسة بحثية علمية مستقلة غير ربحية، تدعم الابتكار النظري المؤسس على اشتقاق المعرفة من الواقع. وتهتم بقضايا الإنسان السوري الراهنة وبمستقبله،…

غير مصنف
بحث
  • عن المركز
    • من نحن
    • معايير النشر في مركز حرمون
    • فريق العمل
  • منشورات
    • أبحاث وتقارير
    • تقدير موقف وأوراق سياسات
    • قضايا
    • ترجمات
  • نشاطات
    • مؤتمرات
    • أخبار المركز
  • منتدى حرمون الثقافي
    • ندوات
    • لقاء خاص
  • مجلة قلمون
    • الأعداد السابقة
    • العدد القادم
    • العدد ما بعد القادم
  • حوارات السوريين
    • وثائق الحوار
    • مشروع الحوار
    • تقارير الحوار
    • مقالات حول الحوار
  • الميديا
    • مكتبة الفيديو
تابعنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز حرمون للدراسات © 2023

الكنائس المشرقية والتيارات النسوية… بين التقارب والتباعد

نائل جرجس

نائل جرجس

نشر في 28 كانون الثاني/يناير ,2021
مشاركة
مشاركة

برزت خلال السنوات الماضية تحالفات بين بعض رجال الدين المسيحي، من ناحية، وجماعات وناشطات في مجال حقوق المرأة، من ناحية أخرى. وتسعى هذه الأطراف إلى تحقيق مطالب متشابهة، لا سيّما في مجال تعديل قوانين الأحوال الشخصية ذات الصبغة الإسلامية الظالمة لكلّ من النساء والمسيحيين في المشرق[1]. حيث تتجه -على سبيل المثال- القوانين الكنسية إلى إعمال المساواة في مسألة الميراث بين الرجل والمرأة، وذلك إذا أتاحت دول المشرق للطوائف المسيحية الفصل في ذلك، غير أنّ القوانين الإسلامية العامة في مجال الأحوال الشخصية تتوسع لتُطبّق على المسيحيين في مسائل متعددة، منها الإرث وأحيانًا التبنّي، وتُستبعد بنود القوانين المسيحية المتعارضة مع قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية العامة، كما في الولاية والوصاية والقوامة، وغير ذلك من أمور تتعارض والنظام العام الذي يرتكز بشكل أساسي على التفسيرات التقليدية للشريعة الإسلامية. وفي إطار ذلك، كان الإرث يُوزّع بالتساوي عند المسيحيين، بين الرجال والنساء في سورية، وذلك بمقتضى وثيقـة عثمانيـة صـادرة عـام 1913، غير أنّ قـانون الأحـوال الشخصـية العام لسنة 1953 قد فـرضَ أحكام الشريعة على المسيحيين في مسألة الإرث، وأدّى ذلك إلى أن ترث المرأة أقلّ من الرجل[2]. وفي ما يخصّ الإرث، يقول الكاردينال العراقي الكلداني لويس روفائيل ساكو: “في المسيحية، يقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى، وليس نصفَ ما يحق للذكر. وفي حالة وفاة الزوج ترث المرأة وأولادها كلَّ شيء. ولكون المرأة، في المسيحية، وضمن عموم قوانين حقوق الإنسان، متساويةَ الحقوق مع الرجل، فإنّ النساء المسيحيات، في ظل الأحوال الشخصية في بلادنا، يُظلمْن بوضوح في قضية الميراث. نحن لا ننتقص هنا من حرية المرأة المسلمة، في قبول نصف ما يرثه الرجل، لكننا نرغب في أن يطبّق شرعنا الكنسي علينا”.[3]

وبرزَ التحالف واضحًا بين بعض الكنائس المشرقية وتيارات نسوية عام 2009، وذلك لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري المعلّق[4]. فقد كرّس هذا المشروع انتهاكاتٍ تشملُ غير المسلمين والنساء، حيث عدّ في مادته 38 أنّ شهادة مسيحيَين أو امرأتَين معادلة لشهادة رجل مسلم واحد، لصحّة عقد الزواج. وحرَمَ الكنيسة، بمقتضى مادته 627، من الإشراف على إبرام عقد الزواج بين المسيحيين، وشرّع تعدد الزوجات للرجل المسيحي، بحسب نصّ مادتيه 639 و 640، وألزمَ المرأة المسيحية بالعدّة، بمقتضى مادته 626. وقد تضمّن مشروع هذا القانون بعض المصطلحات الماسة بمواطنة المسيحيين، “كالذمّي” و “دار الإسلام”. وقد أبقى في مادته 63 على الحظر الوارد في المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي التي تنصّ على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وفي هذا انتهاكٌ لحقوق المرأة في اختيار شريك حياتها والاقتران به، من ناحية، وتمييزٌ ضدّ المسيحي الذي ليس له غير تغيير دينه إلى الإسلام، لإمكانية عقد زواج كهذا، فضلًا عن السماح للمسلمين بالزواج بمسيحيات، من ناحية أخرى.  

إنّ هذا التقارب بين الكنائس المشرقية والتيارات النسوية، في بعض مطالبهم، لا يعني أنّ علاقتهم خالية من الخلافات النابعة بشكل أساسي من التمييز الجندري الذي تطبّقه هذه الكنائس، بمقتضى قوانين الأحوال الشخصية الكنسية؛ حيث تتجه هذه القوانين إلى إعطاء الولاية للرجل على أولاده القصّر، بما يشمل إدارة أموالهم واختيار توجههم التربوي ومسكنهم وتزويجهم، وذلك قبل زوجته. وتُلزم القوانين الكنسية النساء المسيحيات بالطاعة والخضوع لأزواجهن. وفي إطار ذلك نصّت المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان[5] على أنّ “الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية”، وأنّ “لها بعدَ الزوج الحقّ الأول في الولاية والوصاية على الأولاد”. أمّا المادة 33 من هذا القانون، فتنصّ على أنّ “الزوج رأس العائلة وممثلها الشرعي، وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية العمومية، بحسب مقدرته وضمن المألوف المعقول، وله الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد”[6].

وقد تكرر ذكر مصطلح “الطاعة” في العديد من قرارات المجالس والمحاكم المسيحية، وفي القوانين الكنسية المعمول بها في المشرق. حيث نصّت الـمادة 33 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوذكس[7] على أنّ “الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أيّ محل كان، وإن نأى، إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها”. وبالمثل، ينصّ قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان، في مادته 32، على أنّ “الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها، وإطاعته في الأمور المباحة، والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره، ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته”. ويبدو أنّ واجب الرجل في النفقة للزوجة مرهونٌ بأنّ تلتزم بالطاعة له. وفي هذا الإطار، جاءَ في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية رقم 31 لعام 2006، في مادته 127، أنّ “الزوجة الناشز لا نفقة لها، وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضًا بنشوزها”. وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة أنّ “المرأة تعتبر ناشزًا، إذا تركت بيت زوجها، أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديد، بلا سبب شرعي”. ونرى أنّ الكنائس المسيحية المشرقية تعطي الأدوار القيادية في السلك الديني للرجال، ويشمل ذلك كلًّا من منصب البابا والبطريرك والأسقف.

لن تتحقق المساواة بين المواطنين في المشرق، لا سيّما بين المسلمين وغيرهم، والنساء والرجال، دون علمنة قوانين الأحوال الشخصية ذات الصبغة الدينية، وإقرار الزواج المدني الذي تُطالب به اليوم غالبية المنظمات النسوية الناشطة في المشرق. في المقابل، تسعى الكنائس المشرقية إلى الحدّ من التوسع في هيمنة الشريعة الإسلامية والمحاكم الشرعية على قوانينها الكنسية ومحاكمها الروحية، دون مطالبات صريحة بعلمانية الدولة التي ستُفقدها بالتأكيد مزاياها، في مجال التشريع وفي القضاء بين “رعاياها” المسيحيين.


[1]  نستثني الوضع في لبنان الذي لا يسمو فيه الإسلام قانونيًا على أتباع الديانات الأخرى.

[2] انظر رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سورية، 2009-2010 ، ص 35، متوفر على الموقع : http://afakneswiah.org

[3] لويس روفائيل ساكو، مراعاة حقوق المسيحيين في خصوصيتهم بموضوع الأحوال الشخصية، بطريركية بابل للكلدان، 15 تموز/ يوليو 2020، متوفر على الرابط: https://bit.ly/3qRXI6M

[4] أعدّته اللجنة المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7 حزيران/ يونيو 2007.

[5] للاطلاع على النصّ الكامل، انظر: https://bit.ly/3opbqwD

[6] النصّ الكامل متوفر غلى الرابط التالي: http://bit.ly/2NGxXbw

[7] يسري، كما تنصّ مادته الثانية، على كافة الاشخاص التابعين للكنيسة السريانية الارثوذكسية، وقد أقرّه المجمع الأنطاكي المقدس بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2003، وهو متوفر على أكثر من موقع ألكتروني منها البوابة القبطية” ، وذك على الرابط التالي : https://albawabhnews.com/2689434

علامات النسوية ، الكنائس_الشرقية ، القوانين
مشاركة المقال
Facebook Twitter Copy Link Print
مشاركة

مقالات أخرى للكاتب

المساواة ودين رئيس الجمهورية في دساتير سورية

القمع القانوني للمرأة في المشرق العربي

الشريعة الإسلامية ودولة المواطنة وحقوق الإنسان

اترك تعليقا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقال السابق في الخجل من كون المرء إنسانًا
المقال التالي الناجون والناجيات ودوائر العنف

قد يعجبك ايضا

تطييف “العرب-السنّة” في المشرق العربي

إن تحوّل السنّة إلى طائفةٍ تفكّر بطريقة "أقلياتية"، وتسعى لتعزيز التضامن والانسجام بين مكوّناتها، كان من أبرز نتائج ضعف الهويات الوطنية وغياب الأمن وترسّخ السلطوية…

عزام القصير

عزام القصير

2 تشرين الثاني/نوفمبر ,2023

عبادة الشخصية.. مدخل إلى مسار التشكل والرموز

برزت عبادة الشخصية منذ نهاية السبعينيات، مع تخلص النظام من أي معارضه له، إذ أنهى حافظ الأسد كل الأصوات التي يمكن أن تقف في وجهه…

سليمان الطعان

سليمان الطعان

26 تشرين الأول/أكتوبر ,2023

هل تكون غزة بيروت 82؟

السؤال الأساسي الذي ظهر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى": هل أعدّت قيادات حماس السياسية عُدّتها السياسية لما بعد العملية؟ وهل هناك ما يدلّ على أن…

علاء الدين الخطيب

علاء الدين الخطيب

24 تشرين الأول/أكتوبر ,2023

انضم الى النشرة البريدية





جميع الحقوق محفوظة لمركز حرمون للدراسات © 2023

تمت إزالته من قائمة القراءة

تراجع
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?