مركز حرمون للدراسات المعاصرةمركز حرمون للدراسات المعاصرة
  • عن المركز
    • من نحن
    • معايير النشر في مركز حرمون
    • فريق العمل
  • منشورات
    • أبحاث وتقارير
    • تقدير موقف وأوراق سياسات
    • قضايا
    • ترجمات
  • نشاطات
    • مؤتمرات
    • أخبار المركز
  • منتدى حرمون الثقافي
    • ندوات
    • لقاء خاص
  • مجلة قلمون
    • الأعداد السابقة
    • العدد القادم
    • العدد ما بعد القادم
  • حوارات السوريين
    • وثائق الحوار
    • مشروع الحوار
    • تقارير الحوار
    • مقالات حول الحوار
  • الميديا
    • مكتبة الفيديو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
report
dialogue
news
training
opinion
dialogue
cinema
magazine
report
مركز حرمون للدراسات المعاصرةمركز حرمون للدراسات المعاصرة
الاشعارات عرض المزيد
أحدث المقالات
أخلاقيات النشر في مركز حرمون

يلتزم مركز حرمون للدراسات المعاصرة بقواعد النشر في المركز، وهي:

غير مصنف
معايير النشر في مركز حرمون

يعتمد مركز حرمون للدراسات المعاصرة على معايير النشر في الأبحاث والقضايا ومراجعات الكتب، وفق شروط الكتابة والنشر المحدّدة كما يلي: أولًا: معايير النشر للأبحاث مواد…

غير مصنف
رؤية مركز حرمون وسياساته

الأهداف السياسات الوسائل

غير مصنف
مشاريع مركز حرمون

قسم الدراسات يُنتج هذا القسم الدراسات والتحليلات الموضوعية التي تناقش القضايا السورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، وتبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في…

غير مصنف
من نحن

مركز حرمون للدراسات المعاصرة مؤسسة بحثية علمية مستقلة غير ربحية، تدعم الابتكار النظري المؤسس على اشتقاق المعرفة من الواقع. وتهتم بقضايا الإنسان السوري الراهنة وبمستقبله،…

غير مصنف
بحث
  • عن المركز
    • من نحن
    • معايير النشر في مركز حرمون
    • فريق العمل
  • منشورات
    • أبحاث وتقارير
    • تقدير موقف وأوراق سياسات
    • قضايا
    • ترجمات
  • نشاطات
    • مؤتمرات
    • أخبار المركز
  • منتدى حرمون الثقافي
    • ندوات
    • لقاء خاص
  • مجلة قلمون
    • الأعداد السابقة
    • العدد القادم
    • العدد ما بعد القادم
  • حوارات السوريين
    • وثائق الحوار
    • مشروع الحوار
    • تقارير الحوار
    • مقالات حول الحوار
  • الميديا
    • مكتبة الفيديو
تابعنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز حرمون للدراسات © 2023

القمع القانوني للمرأة في المشرق العربي

نائل جرجس

نائل جرجس

نشر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر ,2021
مشاركة
مشاركة

تستمر معاناة المرأة في بقاع العالم كافة، من عنف وأوجه تمييز متعددة، تختلف حدّتها بحسب التأثيرات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتعدّ منطقة المشرق العربي من بين أكثر مناطق العالم اضطهادًا للمرأة، لأسباب متعددة، من بينها انتشار النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار التأثير السلبي للدين وللتقاليد، وهيمنة أنظمة استبدادية على الحكم، وغياب الحياة والحريات السياسية اللازمة من أجل ترسيخ وإعمال حقوق المواطنة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

وعلى خلاف كثير من مناطق العالم التي أُنصفت فيها المرأة، على الأقل قانونيًا، من خلال استئصال أوجه التمييز التشريعي ضدّها، تستمر دول المشرق في تطبيق تشريعات مكرِّسة للعنف وللتمييز ضدّ المرأة، وذلك على الرغم من مصادقة هذه الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تدعو إلى سنّ تشريعات وطنية لاستئصال ومكافحة التمييز على أساس الجنس، وإلى تعزيز الوضع القانوني للمرأة.

تعدُّ قوانين الأحوال الشخصية المشرقية، ذات الصبغة الدينية، من أبرز مصادر انتهاكات حقوق المرأة؛ حيث تغيبُ مؤسسة الزواج المدني في المشرق، ويحتكمُ مواطنو هذه المنطقة في مجال الزواج وآثاره إلى تشريعات أحوال شخصية، تختلف بحسب الانتماء الديني وأحيانًا الطائفي لهم. فتُطبّق على المسلمين قوانين دينية، هي في الغالب مستقاة من تفسيرات المذهب الحنفي، وتتكرّس من خلالها أوجه تمييز متعددة ضدّ المرأة. فتُمنع المرأة المسلمة -على سبيل المثال- من اختيار شريك حياتها، في حال عدم انتمائه إلى الدين الإسلامي، وذلك بمقتضى المادتين 28 و 30 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، اللتين تبطلان أو تحرّمان زواج المسلمة بغير المسلم. ويشرّعُ هذا القانون تعدد الزوجات، ويكرّس عدم المساواة في الميراث وفي الشهادة بين الرجل والمرأة. وتبيح هذه القوانين زواج القاصرات، كما يتبين على سبيل المثال من نصّ المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 المطبَّق في الضفة الغربية.  

وكذلك قوانين الأحوال الشخصية المطبَّقة من طرف الكنائس المشرقية ضدّ المرأة، حيث ينصّ أغلبها على أحقية الرجل في الولاية على أطفاله، وقد نصّت على ذلك صراحة المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان. وتتجه أيضًا هذه القوانين الكنسية، كحال القوانين الشرعية، إلى إلزام المرأة بالطاعة والخضوع لزوجها، حيث جاءَ في المادة 41 من مشروع الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية المزمع اعتماده في مصر أنّه “يجب علي المرأة إطاعة زوجها في ما له عليها من حقوق الزوجية”. وتُعدّ كذلك عذرية المرأة، في تشريعات بعض الطوائف المسيحية، سببًا لإبطال الزواج، وعلى سبيل المثال، تشير المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس في مصر إلى أنه يمكن للزوج أن يطلب الطلاق من زوجته إذا وجدها ثيّبًا، ليلة الزواج.

لا يقتصر التمييز ضدّ المرأة على تشريعات الأحوال الشخصية في المشرق، إنما تبيح القوانين الجنائية تعنيف المرأة، سواء أكان ذلك من خلال نصوص صريحة أو عدم إدراج نصوص لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقها. فمن بين هذه القوانين، ما يبيح -من دون عقاب أو بعقاب مخفف جدًا- قتل المرأة بدافع “الشرف”، الذي يعقب في الغالب مفاجأتها في حالة “الزنا المشهود” من طرف زوجها أو أحد أقربائها الرجال أو حتى في حال الاشتباه بذلك، كما قد يعقب ذلك حالات الزواج الديني أو الطائفي المختلط. ولا تجرّمُ كثير من قوانين العقوبات العربية الاغتصابَ، في حال ارتكابه من طرف الزوج، فقد جاءَ في المادة 489 من قانون العقوبات السوري أنّه “من أكرهَ غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل”. يتبين بالتالي عدم انطباق نصّ هذه المادة على الرجل المرتكب لجريمة الاغتصاب بحق زوجته. ولا يلاحق جنائيًا مرتكب الاغتصاب أو يُعلّق تنفيذ العقوبة بحقه، في حال زواجه من ضحيته، وهذا ما يتبين من نصّ المادة 308 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 والمادة 522 من قانون العقوبات اللبناني رقم 340.  وتميّزُ بعض القوانين في شروط ارتكاب جريمة الزنا، وفي العقوبة المنصوص عليها بين الرجل والمرأة (انظر على سبيل المثال المواد 473-474-475 من قانون العقوبات السوري). ويذهب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 إلى النصّ صراحة على حق الزوج في تأديب زوجته (مادة 41).

 أخيرًا، وليس آخرًا، تحرم غالبية قوانين دول المشرق المرأة من منح جنسيتها لأطفالها المولودين من أب أجنبي. فقد جاءَ في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية أنّه يعتبر عربيًا سوريًا “من وُلد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري”. أمّا الفقرة (ب) من هذا المرسوم، فلا تتيح للأم منح الجنسية لأولادها المولودين في القطر أو في خارجه، إلا في حال عدم إثبات نسبة المولود إلى أبيه قانونًا، كأن يكون الأب مجهولًا.

تعرقل هذه البيئة التشريعية المكرِّسة للعنف والتمييز ضدّ المرأة عملية الإصلاح القانوني والانتقال الديمقراطي، فتعزيز حقوق المرأة وتمكينها هو أمر أساسي لانعتاق دول المشرق. في هذا الإطار، تتشابه طبيعة ومصادر انتهاكات حقوق المرأة مع حقوق فئات مجتمعية أخرى، ومنها أتباع الأقليات الدينية والليبراليون الذين يسعون بدورهم إلى استبعاد تطبيق التشريعات الدينية، ومن ثم تحقيق علمانية الدولة التي ستؤدي حتمًا إلى الإسهام في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق المواطنة.

علامات حقوق_الإنسان ، المرأة ، المشرق
مشاركة المقال
Facebook Twitter Copy Link Print
مشاركة

مقالات أخرى للكاتب

المساواة ودين رئيس الجمهورية في دساتير سورية

القمع القانوني للمرأة في المشرق العربي

الشريعة الإسلامية ودولة المواطنة وحقوق الإنسان

اترك تعليقا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقال السابق السوريون والمهمّة الصعبة
المقال التالي بمناسبة الحديث عن مجلس عسكري سوري

قد يعجبك ايضا

تطييف “العرب-السنّة” في المشرق العربي

إن تحوّل السنّة إلى طائفةٍ تفكّر بطريقة "أقلياتية"، وتسعى لتعزيز التضامن والانسجام بين مكوّناتها، كان من أبرز نتائج ضعف الهويات الوطنية وغياب الأمن وترسّخ السلطوية…

عزام القصير

عزام القصير

2 تشرين الثاني/نوفمبر ,2023

عبادة الشخصية.. مدخل إلى مسار التشكل والرموز

برزت عبادة الشخصية منذ نهاية السبعينيات، مع تخلص النظام من أي معارضه له، إذ أنهى حافظ الأسد كل الأصوات التي يمكن أن تقف في وجهه…

سليمان الطعان

سليمان الطعان

26 تشرين الأول/أكتوبر ,2023

هل تكون غزة بيروت 82؟

السؤال الأساسي الذي ظهر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى": هل أعدّت قيادات حماس السياسية عُدّتها السياسية لما بعد العملية؟ وهل هناك ما يدلّ على أن…

علاء الدين الخطيب

علاء الدين الخطيب

24 تشرين الأول/أكتوبر ,2023

انضم الى النشرة البريدية





جميع الحقوق محفوظة لمركز حرمون للدراسات © 2023

تمت إزالته من قائمة القراءة

تراجع
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?