المحتويات
أولًا: الحماية القانونية العامة للطواقم الطبية السورية في ظل اتفاقات جنيف
ثانيًا: الحماية الخاصة للطواقم الطبية من خلال (الشارة) المميزة
ملخص
أضحَت مسألة النزاعات المسلحة التي حبَّذت كثير من الدول اللجوء إليها تحظى باهتمام واسع من الدول والهيئات الدولية، لما لها من آثار وخيمة تبلورت حِدّتها بتوظيف الوسائل العسكرية جميعها التي مدّتها الثورة التكنولوجية، فجعلتها الفيروس الذي ينذر بالخطر على الجنس البشري والعناصر الحيّة كلها على وجه الأرض، وهذا ما جسّدته الوقائع الدولية وصدّقته، فالنزاعات الراهنة وفي مقدمتها النزاع السوري لم تعد كما كانت من قبل، بل عرفت تطورًا مستمرًا من حيث طبيعتها ووسائلها وطرائق إدارتها، فحملت صورتُها الحديثةُ شلّالات من الدماء، وأوصالًا مقطعة، وأشلاء ممزقة، وأجسادًا مذبوحة، وأخرى محترقة أو متفحمة، ومنازل مهدّمة، ولم تستثن المستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والتدمير، فأضحوا اليوم أهدافًا مباشرة، وأصبحت خسارات البشرية في صفوفها ثقيلة جدًا([1]).
لذلك كان لا بد من البحث في القواعد القانونية الدولية التي جاءت بها اتفاقات جنيف في تنظم سير العمليات العسكرية، وتحديد أساليب القتال ووسائله، وما يجب احترامه من قواعد وأحكام تحمي المدنيين عمومًا، وبالأخص الفئات الأولى في الحماية، وفي مقدمتها أفراد الطواقم الطبية التي تعرضت خلال عملها في الأراضي السورية إلى صور عدة من العنف تتراوح بين الحبس، والاحتجاز، والاتهام بالتجسس، لتصل إلى حد الاغتصاب والتصفية الجسدية.
أهمية البحث
إن دراسة الوضع القانوني والانتهاكات التي تتعرض لها الطواقم الطبية في سورية، جديرٌ بالبَحث والدرس والتحليل، لما له من أهمّية قانونية في المستوى الوطني والإقليمي والعالمي من جهة، ومحاولة لفت الأنظار إلى الجرائم التي تُرتكب بحقهم من النظام السوري لتخفيف الضرر والخسارات التي تلحق بهم، نتيجة الوسائل والأساليب المتبعة في إدارة العمليات العسكرية، وما ينتج منها من خروقات وانتهاكات مستمرة للقواعد المنظمة لحمايتهم من جهة ثانية، ولضرورة تفعيل آليات التنفيذ الخاصة بقواعد حماية أفراد الطواقم الطبية لنقل الإطار النظري لحمايتهم إلى إطار تطبيقي.
أهداف البحث
تسليط الضوء على دور الطواقم الطبية في سورية والتعرّف إلى قواعد الحماية العامة والخاصة التي جاءت بها الاتفاقات الدولية ودورها في تأمين الحماية، إضافة إلى إجراء عملية إسقاط بين قواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية وقدرتها على ممارسة عملها وفق الحماية التي وفرتها تلك القواعد.
مشكلة البحث
تتمحور مشكلة البحث -وفق ما تقدم- في ما يلي: هل وفرت قواعد القانون الدولي الإنساني حماية حقيقية لأفراد الطواقم الطبية في أثناء النزاعات المسلحة بصورة عامة وبصورة خاصة في النزاع السوري؟ وما مدى فعالية الآليات الوطنية والدولية في وضع القواعد الخاصة بحماية أفراد الطواقم الطبية موضع التنفيذ؟
مقدمة
من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها إطلاقًا هي أن النزاعات المسلحة كلما اندلعت في أي شبر من المعمورة، تخلّف وراءها الخراب والدمار، والكل يكتوي بنارها، ولا يمكن لأحد أن يفلت من شرورها، وقد أثبتت التجارب المأسوية التي عاشتها الإنسانية، وبخاصة في النزاعات المسلحة الكبرى، أن أكثرَ المتضررين منها هم المدنيون الأبرياء العزل الذين لا حول لهم ولا قوة.
كُرِّس الجهد كله لتخفيف ويلات النزاعات المسلحة وشرورها على الإنسانية كافة، وكفالة أقصى حد ممكن من الحماية لغير المقاتلين، وفي مقدمتهم أفراد الطواقم الطبية، فلقد أرسى اتفاق جنيف الرابع الذي يعنى بحماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة، والبروتوكول الأول الملحق باتفاق جنيف؛ عددًا من المبادئ التي تحمي المدنيين، وبما أن أفراد الطواقم الطبية ليس لهم دور إيجابي في العمليات العدائية فوضعهم لا يختلف عن المدنيين، وتحولت هذه المبادئ إلى مبادئ عرفية تسري على النزاعات المسلحة جميعها، وبغض النظر عن انضمام الأطراف المتنازعة إلى الاتفاق والبروتوكول الملحق به([2]).
أولًا: الحماية القانونية العامة للطواقم الطبية السورية في ظل اتفاقات جنيف
يدفع المدنيون وفي مقدمتهم أفراد الطواقم الطبية ثمنًا باهظًا لنزاعات حصدت معها آلاف المدنيين الأبرياء، حيث أصبحت الهجمات على أفراد الطواقم الطبية في الأعوام الأخيرة أكثر تكرارًا من أي وقت مضى، فقد أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية إلى أن الأطراف المتحاربة في النزاع السوري عرضت الموظفين الطبيين للهجمات، وحدث ذلك في أغلب الأحيان في إطار هجمات أوسع نطاقًا على مرافق الرعاية الصحية، وبنيتها الأساس، ما أدى إلى تدمير المستشفيات وتضررها، إضافة إلى المستشفيات الميدانية، والمستوصفات والمعدات الطبية ومخازن الأدوية والمولدات الكهربائية، وتسبب في إغلاق مرافق الرعاية الصحية موقتًا أو دائمًا، وذلك في إطار استراتيجية متعمدة ومنتظمة تهدف إلى القضاء على مقدمي الرعاية الطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها([3]).
نصت المادة /48/ من البروتوكول الأول لعام 1977، على وجوب تمييز الأطراف المتصارعة في نزاعاتها بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين المرافق المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجيه عملياتها ضد الأهداف العسكرية من دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام السكان المدنيين وحمايتهم، ومنهم أفراد الطواقم الطبية والأعيان المدنية.
1- مبدأ تمييز المدنيين والمرافق المدنية
بُنيت أعراف الحرب وقوانينها على مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ويعدّ هذا المبدأ أحد أهم ركائز القانون الدولي الإنساني التي توجب على أطراف النزاع المسلح: «بألّا يكون المدنيون ومنهم أفراد الطواقم الطبية، الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية هدفًا لأي اعتداء أو هجوم، بل يجب المحافظة عليهم وحمايتهم وفقًا لآليات وأساليب توجب على أطراف النزاع أن تضع في حسبانها مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين»([4])، وأثبتت التجارب أنه ما من نزاع مسلح قديمًا أو حديثًا، داخليًا أو دوليًا، إلّا فرضت فيه تلك التفرقة نفسها، أيًّا كان مداها وحظّها من اعتراف المتحاربين بها، وإدراكهم مدلولاتها ومقتضياتها([5]).
على الرغم مما بلغه القانون الدولي من تقدم تتجلى فيه أهمية التفرقة، إلا أن النزاع السوري الذي نشهده اليوم يقدم أشكالًا مختلفة من انتهاك ذلك المبدأ، بل إنكاره أيضًا، ما أدى إلى عواقب وخيمة لا تدرك نتائجها، فقد أصبحت الهجمات التي تستهدف البعثات الطبية المدنية من أبرز ملامح النزاع السوري، واستهداف المستشفيات والنقاط الطبية الذي يجري بصورة ممنهجة ومنظّمة لإلحاق أكبر أذى ممكن بالمصابين، فخلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2015 استهدفت مروحيات النظام السوري مستشفى ميدانيًّا يقع في الجزء الشرقي من مدينة حلب، ما أدى إلى إغلاق نهائي لمستشفى يقدم شهريًا خدمات طبية لمئات المرضى، وفي النطاق نفسه دمرت عملية قصف جوي استهدفت مركز تنسيق لحالات الطوارئ في حلب سيارات إسعاف عدة في أيار/ مايو من العام نفسه، وتعرضت المستشفيات والطواقم الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لهجمات استهدفتها من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، ففي كانون الثاني/ يناير2015، فُجّرت سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى ميداني في مدينة درعا، وهو ما أدى إلى تدمير مخزن الأدوية التابع للمستشفى، وعلى الرغم مما تقدم، لم يجرِ وقف تلك الانتهاكات، ما يعد ذلك أكبر عار على جبين القانون الدولي الراعي لحمايتهم([6]).
تجدر الإشارة إلى أن حماية أفراد الطواقم الطبية تغدو حمايةً نظرية، إذا لم تتضمن تلك الحماية الأبنية المرتبطة بعملهم، وفي الواقع إن هذه الأهمية تكمن في ما يستهدفه مبدأ التمييز من حماية للوحدات والمنشآت الطبية، ووسائل النقل الطبي، حيث تعد الهجمات على المرافق الطبية جزءًا لا يتجزأ من الاعتداءات على المدنيين عمومًا، وفي النزاع السوري يستخدم العنف الموجه ضد المرافق الطبية لتحقيق مكاسب عسكرية، بغض النظر عن الدوافع، فقد بات تدمير الخدمات الطبية سلاحًا وتكتيكًا حربيًا في الوقت نفسه، فالقتال نادرًا ما يتوقف عند أبواب المرافق الطبية، فغالبًا ما تكون المستشفيات امتدادًا لساحة المعركة، ويجري استهدافها بالصورة نفسها التي يجري فيها استهداف المرافق العسكرية([7]).
انطلاقًا من الآثار المباشرة للنزاعات المسلحة، التي تلحق الأذى بأفراد الطواقم الطبية وبوحدات النقل الطبي ووسائله، أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنَّ: «التعمد في توجيه الهجمات ضد موظفي الخدمات الإنسانية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شرط ألّا تكون أهدافًا عسكرية، وضد الوحدات الطبية من مستعملي الشارات المميزة المبينة في اتفاقات جنيف وفقًا للقانون الدولي (جريمة حرب) في النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي»([8]).
تتعالى الأصوات المنددة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني الحاصلة على الأراضي السورية، وقد بيّنا الشأن البعيد الذي بلغه هذا القانون في بسط حمايته للأشخاص المعرضين لضرر الحروب، من خلال الإسهام الفاعل لقاعدة التمييز، إلا أنه لم يعد كافيًا شجب الانتهاكات واستنكارها بل على الأطراف المتعاقدة جميعها والمتحاربة منها خصوصًا احترام الالتزامات القانونية التي قبلت بها، فقد أصبح مبدأ التمييز مع الصعوبات العملية في تطبيقه حقيقة فقط لمن يريد أن يلتزم به بحسن نية.
2- مبدأ تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب القتال ووسائله
عندما يخوض المتنازعون غمار الحروب يحاول كل طرف إنهاءها لمصلحته، فيستعين بما يتاح له من الوسائل والأساليب([9])، إلّا أن هذه الاستعانة ليست مطلقة، بل إن استعمال أساليب القتال مقيّد باجتناب الآلام غير المسوغة من المقاتلين، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمتنازعين استعمال الأسلحة الثقيلة، وهو مالم تلتزم به قوات النظام السوري، فقد استخدمت ما لا يقل عن 13 نوعًا من الذخائر العنقودية المحرمة دوليًا في أكثر من 400 هجمة على مناطق تسيطر عليها المعارضة، في المدة من تموز/ يوليو 2012 وحتى آب/ أغسطس 2016، ما أسفر عن مقتل مدنيين من بينهم أطفال، وجرح آخرين، واستخدمت العمليات العسكرية السورية-الروسية المشتركة التي بدأت في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، الذخائر العنقودية المحرمة دوليًّا على نطاق واسع، على الرغم من الحظر الدولي لتلك الذخائر العنقودية لأن القنابل الصغيرة التي ترميها تنتشر في مساحة واسعة ولا تميز بين المقاتلين والمدنيين، ولأن كثيرًا من الذخائر الصغيرة لا تنفجر وتتحول فعليًا إلى ألغام أرضية يمكن أن تنفجر إذا لُمست، حتى بعد سنوات عدة. ولجأت القوات الحكومية وحلفاؤها لجوءًا متزايدًا إلى استخدام الأسلحة الحارقة في حلب وإدلب بين 5 حزيران/ يونيو و10 آب/ أغسطس، إضافة إلى ذلك واصلت القوات الحكومية أيضًا استخدام المواد الكيماوية السامة في كثير من الهجمات بالبراميل المتفجرة في انتهاك لـ (اتفاق حظر الأسلحة الكيمياوية)، إذ ألقت مروحيات الحكومة السورية براميل متفجرة تحوي موادًا كيمياوية سامة على أحياء سكنية في مدينة حلب في 10 آب/ أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر([10]).
يجب النظر إلى مفهوم الحماية المقررة لأفراد الطواقم الطبية على أساس التأويل الواسع، وداخل الإطار العام لهذه الحماية، وإمعانًا في الحماية خصص القانون الدولي الإنساني مزيدًا من العناية (حماية خاصة) لأفراد الطواقم الطبية، لما ينالهم من أعمال وتجاوزات في أثناء الحروب([11])، وأقوى دليل ما أفرزه النزاع السوري من فظاعات وانتهاكات جعلتهم من أكبر ضحاياه.
ثانيًا: الحماية الخاصة للطواقم الطبية من خلال (الشارة) المميزة
إنَّ أعمال العنف الفعلية أو التهديد بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومرافق الرعاية الصحية، والمستفيدين من خدماتها، من أخطر مصادر القلق الإنسانية وأوسعها انتشارًا في أيامنا هذه([12]).
لم يعد الهدف الرئيس لأطراف النزاع في ظل النزاعات المسلحة الحديثة التي نشهدها اليوم إضعاف الخصم الآخر بل القضاء عليه كليًا، ومن ثَمَّ -في وقع هذه النزاعات- وجدَ أفراد الطواقم الطبية أنفسهم مقحمين في النزاع طرفًا ثالثًا عرضةً للاعتداء([13]) ولصور العنف جميعها التي تمس بشخصهم ونشاطهم([14])، الأمر الذي جعل وجودهم بحد ذاته هو المستهدف، وليس التفكير في الحصول على الأوضاع الملائمة لأداء مهماتهم في تقديم الحاجة لمن يحتاج إليها.
ما تزال الفرق الطبية اليوم تتعرض للخطر في أثناء أدائها واجبها، على الرغم مما يستوجبه القانون الدولي الإنساني من حماية للعاملين الطبيين من الهجمات([15])، ومن المشاهد الأكثر إيلامًا رؤية معاناة رجال الإسعاف الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لبطولاتهم وإقدامهم، فكانوا في طائلة الاستهداف المباشر وغير المباشر، فقضى منهم وأصيب كثيرون([16]).
إن الانتهاكات الجسيمة ضد هؤلاء الأفراد ستمتد بآثارها وعواقبها ليس إلى المساس بحياتهم وسلامتهم فحسب، بل إلى حياة الآخرين الذين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الرعاية الطبية وخدمات الاستشفاء، ما يزيد من حجم الانتهاكات الواقعة ضد حق المدنيين في الحياة، والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، مع عجزهم عن تقديم الحاجة في الوقت الملائم، ما يتسبب في وفاة كثير من الجرحى وسوء الوضع الصحي للمصابين.
ألزمت تلك الأوضاع والأحوال الأسرة الدولية بضرورة بذل المزيد لوقف الانتهاكات التي تطالهم خلال عملهم، فكانت فكرة الشارة علامة مميزة لحماية أفراد الخدمات الإنسانية عمومًا([17])، والطواقم الطبية خصوصًا؛ الوسيلة لتمييز العاملين في المجال الطبي من غيرهم من المقاتلين([18]).
توفر (الشارة) المميزة التي تعد العلامة المرئية لحماية الطواقم الطبية حصانة لا غنى عنها للأشخاص والأشياء على حد سواء، وهي تخدم أغراضًا إنسانية محضة، فإذا كانت الشارة لا تضفي الحماية في حد ذاتها، ذلك أنها محض «عنصر تأسيسي عملي في الحماية»، إلا أنها تعد العنصر الجوهري في تمييز أفراد الطواقم الطبية ومرافقهم من غيرهم من المقاتلين.
إذا كانت (الشارة) علامة مميزة تُحمل بقصد فرض الحماية على الأشخاص والمرافق، فإن سوء استخدامها يتسبب في الإساءة إلى فاعلية المساعدة الإنسانية المقدمة للضحايا، ذلك أنّ خيانة الثقة التي تحدث من خلال إساءة استخدام شارات الحماية تتحول إلى حلقة مفرغة تقوّض الغرض الأساس من إنشائها([19]).
إن كل ما لا ينطوي في إطار الاستخدامات المحددة لـ (الشارة) المميزة بموجب الاتفاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص منها اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، يعد من قبيل الاستخدام غير المشروع للشارة المميزة.
بالرجوع إلى المواثيق الدولية، يمكن أن نحدد أهم صور إساءة استخدام (الشارة) المميزة بالآتي:
- التقليد: يتمثل في استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين شارة الصليب أو الهلال الأحمر، نتيجة للتشابه في الشكل أو اللون([20]).
- الاغتصاب: هو استخدام (الشارة) من هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها من مثل (المؤسسات التجارية والأطباء والصيادلة)، ويعد أيضًا من قبيل الاغتصاب استخدامها من الأشخاص المرخص لهم بذلك خلافًا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، أي استخدامها لأغراض مخالفة للدلالة([21]) والحماية فحسب([22]).
- الغدر «استعمال شارة مميزة بهدف الادعاء بالتمتع بالحماية»: أي استخدام إحدى الشارات المميزة في وقت النزاع، من أجل حماية المقاتلين المسلحين أو المعدات الحربية) كسيارة الإسعاف أو المروحية التي تحمل الشارة وتنقل المقاتلين، أو إخفاء مستودع للذخيرة بواسطة علم الصليب الأحمر وما إلى ذلك)، وتعدّ هذه التجاوزات في استخدام الشارة جرائم حرب([23]).
لا شكَّ في أنَّ الحماية المقررة لأفراد الطواقم الطبية مصدرها قواعد القانون الدولي الإنساني المتمثلة في اتفاقات جنيف وبروتوكولاتها، ومن ثَمَّ لا تعدو الشارة كونها مظهرًا مرئيًا لها-أي الحماية-، وبخاصّة إن علمنا أن أفراد الطواقم الطبية يحتفظون بالحماية التي قررتها اتفاقات جنيف ولو لم يظهروا (الشارة)، إلّا أن ذلك لا يمنع من القول، إن تحقيق فاعلية الحماية التي منحتها تلك القواعد تتطلب من أن يكون الخصم قادرًا على معرفة الشخص المحمي، إلّا أن رصاص أطراف النزاع السوري لم يميز بين من يحمل الشارة الواضحة والمميزة لهؤلاء الأشخاص ولسياراتهم، بل على العكس تسبب في وقوعهم ضحايا في كثير من أماكن المواجهات، وأدى إلى إصابات مباشرة في طواقم سيارات الإسعاف من أطباء ومسعفين وممرضين، وهم في ميادين المواجهات. فقد أكد التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في العام 2017 أن الرعاية الصحية تعطلت في مناطق النزاع السوري أغلبها، بسبب التدمير الممنهج لها، وأعلنت من خلال تقريرها مسؤولية القوات الحكومية عن تدمير ما يزيد على 90 في المئة خلال 400 هجوم نفذته على المرافق الطبية، وعن مقتل 768 من العاملين في المجال الطبي منذ 2011.([24])
إن الشارة ما زالت إلى اليوم تعدّ مصدر قوة وضعف في الوقت نفسه، مصدر للقوة ذلك أنها الرمز المرئي الموثوق فيه لإغاثة ضحايا الحروب، وطوال العقود الماضية مكنت الشارات تقديم الحماية والمساعدة لملايين الجرحى والأسرى، والعائلات، والأطفال عبر العمل الطبي المتواصل في أشرس أنواع النزاعات التي شهدها الجنس البشري في تاريخه، إضافة إلى أن الشارة تعكس صورة الرحمة والإنسانية في أنحاء العالم جميعها، إلا أن تدهور أخلاقيات الحرب لدى الأطراف المتصارعة يعد السبب الرئيس في التجاهل الواضح لـ (الشارة)، وإساءة استخدامها، لذلك لا بد من دعوة الدول بعامة، والمتصارعة منها بخاصة إلى الالتزام بأخلاقيات القانون الدولي الإنساني التي ترتكز على المحبة والسماحة والأخلاق، وليس من الأخلاق بشيء استهداف حامليها، يضاف إلى ذلك إن عدم الاكتفاء بـ(شارة) موحدة يعد مصدرًا للضعف، لزرعها بذور الفرقة – الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، الكريستالة الحمراء-، لذلك لا بد من إنهاء التكاثر المتزايد في عدد الشارات الذي ستؤدي من دون شك إلى نقص في قيمة حمايتها، وذلك من خلال اعتماد علامة بيضاء موحدة لأفراد الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني عمومًا خالية من أي مدلول ديني أو وطني أو سياسي.
إن حماية أفراد الطواقم الطبية لا تتطلب الإدلاء ببيانات أو سن معايير قانونية دولية جديدة، بقدر ما يتطلب وضع القواعد القائمة موضع التنفيذ، إذ يجب على الحكومات والمنظمات المنخرطة في مساعدة ضحايا النزاعات، ولا سيما الأمم المتحدة في أن تتصرف وتتخذ إجراءات عاجلة، وضمان ملاحقة من ينتهكون التزاماتهم في هذا الصدد كلهم، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم([25]).
خاتمة
تعد القضية المأسوية المتعلقة بوضع أفراد الطواقم الطبية في مناطق النزاع السوري من كبريات التحديات اللاتي لم يوفّق المجتمع الدولي في كسب رهانها، على الرغم من الجهد الذي بُذل وما زال يبذل لحماية أفراد الطواقم الطبية، إلّا أن النتيجة النهائية لمعاناتهم ما زالت كارثية، فعلى الرغم من الشأن البعيد الذي بلغه هذا القانون الدولي الإنساني في بسط حمايته على أفراد الطواقم الطبية المعرضين لأضرار الحروب، إلّا أنَّ احترام الالتزامات القانونية التي قبلت بها الأطراف المتعاقدة جميعها، والمتحاربة منها بخاصة، تبقى حبيسة الاتفاقات -ﻻ ترقى إلى التنفيذ- ما يتطلب تنفيذها ضرورة وجود آليات فاعلة ترغم الأطراف على تنفيذها، فإذا كانت الأطراف المتعاقدة قد نجحت في تحقيق التوافق على أهم الاتفاقات الدولية (جنيف الأربعة والبرتوكولان الملحقان بها) المتضمنات نصوصًا وأحكامًا تعنى بحماية أفراد الطواقم الطبية في أثناء النزاعات المسلحة، وتحد من وسائل القتال، فإن هذا التوافق من الأطراف المتعاقد قد يبقى حبرًا على ورق، إذا لم تتخذ الدول الأطراف المتصارعة التدبيرات القانونية والعملية اللازمة لضمان تنفيذها إبان المنازعات المسلحة، وبخاصة مع وجود بعض الاستثناءات التي تحد من المعايير الإنسانية من مثل مقتضيات الضرورة الحربية.
النتائج
- لا شكَّ في أنَّ النزاع السوري يعد الأكثر عنفًا في تاريخ البشرية، فقد سُجِّلت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدرجة يكاد أن يستقر معها في ضمير الشعوب أن البشرية لم ترق بعد إلى الرتبة الإنسانية، لهجتها ووحشيتها وعنفها غير المسبوق جعلَ القتل أشد كثافة، ووحشية الحرب أكثر شمولًا، والجريمة الجماعية أكثر إمكانًا، ففزعت الأرض من المقابر الجماعية في أحشائها التي تحوي على ملايين النساء والأطفال والعاملين في الخدمات الإنسانية الذين اختزلت آدميتهم، فتحولوا إلى قاتل ومقتول، فأصبحت العدالة ضحية الحرب الباردة، وأفلت مرتكبو أبشع الجرائم من المحاكمة والعقاب ذلك أنه لن تجري محاكمتهم أمام محاكم وطنية لأنهم لم يرتكبوا فعلًا جرميًا وفقًا لمفهومات النظام السوري وقوانينه، وإنما واجبًا وطنيًا ودفاعًا مشروعًا أُسبغت عليه أسمى مراتب البطولة والشجاعة، وهو ما يعني أنهم لن يحاكموا على الإطلاق، لذلك لا بد من البحث عن آليات دولية تدفع الدول والأفراد على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه، في ظل الفشل الدولي في حمل الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتهم الدولية انطلاقًا من مبدأ حسن النية.
- تتعالى الأصوات المطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني أكثر من غيره من القوانين، إذ تكون حياة البشر عرضة للخطر بصورة كبيرة، في عصور اتّسمت بنزاعات غير متكافئة، حملت معها تعقيدات جعلت مَسألةَ التفاوض ضمن هذه البيئة في أبسط الأمور -من مثل قبول حماية الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الطبية- تحدّيًا صعبًا.
على الرغم من الغزارة في آليات تنفيذ قواعد حماية أفراد الطواقم الطبية وتطبيقها، إلا أننا ما زلنا أمام حصاد لأرواح العاملين في المجال الطبي من دون هوادة، وكان بالإمكان الحد منها لو توافرت لدى القادة السياسيين والعسكريين ومقاتلي أطراف النزاع الرغبة والوعي في احترام القواعد التي حملتها قواعد القانون الدولي الإنساني، لذلك لا بد من؛
التوصيات
- وجوب الحث من مجلس الأمن على ضرورة تأمين الوصول الآمن لأفراد الطواقم الطبية إلى السكان المدنيين المحتاجين، وبمشاركة الأطراف المتصارعة من خلال حوار فاعل يرمي إلى تحقيق الوصول الآمن لهم أو إثبات استعدادها (الدول الأطراف في النزاع) للعمل، إذ يرفض هذا الوصول.
- وجوب تضافر الجهد من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي تعد أهم آليات تنفيذ القواعد الخاصة بحماية الطواقم الطبية لتصويب مسارها من الانحراف عن الأهداف التي أقرّت لأجلها، وعدم تسييس نشاطها وإبعادها عن سياسة الكيل بمكياليين حتى لا تصاب بالأمراض ذاتها التي أصابت الأمم المتحدة بالسيطرة عليها من الدول الكبرى.
- ضرورة البحث عن آليات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأوضاع المتغيرة، فصور النزاع الأكثر شيوعًا في عالم اليوم ليست ذوات طابع دولي، ومن ثَمَّ لا بد من دعم الاتجاه الذي لجأ إليه مجلس الاتحاد الأوروبي في ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة بمحاكمة مجرمي النظام السوري تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلم من الجمعية العامة للأمم المتحدة مع استمرار روسيا والصين في الوقوف في وجه قرارات مجلس الأمن.
إن الحماية العامة والخاصة التي حملتها قواعد القانون الدولي الإنساني للطواقم الطبية، يجب أن تصبح حقيقة واقعية، من خلال بذل مزيد من الجهد لتعزيز المعرفة بالالتزامات التي يفرضها بطريق استخدام الوسائل المتاحة كلها في هذا المجال.
ختامًا، آمل من خلال هذه الدراسة التمكن من الوقوف على بيان الحماية وجملة الضمانات العامة منها والخاصة المكفولة لهم، وعلى المدى الذي يمكن أن تسهم به في احترام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يصل بنا إلى قناعة بأن القصور لا ينحصر في مدى تواضع نظم الحماية بل يتعداها بالدرجة الأولى إلى قصور ضمانات التنفيذ.
([1]) توضح الأرقام الصادرة عن الهيئات الدولية المهتمة بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان أن الضحايا من المدنيين الأبرياء السوريين تتزايد بصورة مذهلة تدعو إلى القلق. كارولين مولينز. تقرير الرعاية الصحية في خطر. حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية. المدة من كانون الثاني/ يناير 2012 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2013. إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيسان/ أبريل 2014. ص13.
([2]) Respect For International Humanitarian Law. Op. cit. p:14.
([3]) تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية -التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق وتسجيل انتهاكات القانون الدولي جميعها في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011- في 13 آب/ أغسطس 2015/ مجلس حقوق الإنسان /الدورة الثلاثون/ البند 4 من جدول الأعمال
A/HRC/30/48
([4]) د. أحمد سي علي. حماية الصحافيين خلال المنازعات المسلحة على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني. مقالة ضمن مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية – مجلة محكمة تصدرها جامعة حسيبة بوعلي بالشلف الجزائرية- مجموعة أبحاث. العدد السادس 2011. ص66.
([5]) د. عامر الزمالي. التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ضمن المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني. إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مطبعة الداوودي 2004. ص19.
([6]) تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 13 آب/ أغسطس 2015/ مجلس حقوق الإنسان /الدورة الثلاثون/ البند 4 من جدول الأعمال. A/HRC/30/48. مرجع سبق ذكره.
([7]) من المعروف أن العاملين في القطاع الطبي غالبًا هم من الكوادر المثقفة، وهذا عداء أزلي بين الدكتاتور والمثقفين، وتجدر الإشارة، إلى أن القصف الجوي دمر ما يزيد على 25 مستشفى وعيادة من ضمنها مستشفيات توليد، أقسام أطفال وعيادات طوارئ، وذلك منذ كانون الثاني/ يناير 2016، وحتى نهاية الربع الأول من العام 2017.
بيان صادر عن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية حول الحاجة المُلحًة إلى حماية المدنيين الذين يعيشون في ظل الهجمات المستمرة في مدينة حلب. جنيف (16آب/أغسطس 2016)
http://www.ohchr.org/AR
([8]) المادة /8/ (2)(ب)(9)، والمادة /8/(2)(ه)(4).
([9]) يشير مصطلح (وسائل القتال) إلى الأسلحة ومنظومات الأسلحة المستخدمة في ممارسة العنف ضد العدو، بينما يشير مصطلح (أساليب أو طرق القتال) عمومًا إلى الطرائق التي تستخدم فيها الأسلحة، أي التكتيكات أو الاستراتيجية المستخدمة في الأعمال العدائية لإلحاق الهزيمة بالعدو باستخدام المعلومات المتاحة بشأنه مقترنة بالأسلحة والحركة والمفاجأة.
([10]) التقرير العالمي 2017 الصادر عن منظمة هيومن راتس ووتش حول حقوق الإنسان في العالم.
Human Rights Watch | 350 Fifth Avenue, 34th Floor | New York, NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700. https://www.hrw.org/previous-world-reports
وكذلك انظر:
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 1/5/2017 حول استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيمياوية
https://www.hrw.org/ar/report/2017/05/01/303074
([11]) Michael L. Gross. Asymmetric war, symmetrical intentions: killing civilians in modern armed conflict. – November 2009. – p. 320-336. – Global Crime; Vol. 10, no. 4 – Cote 345.25/31 (Br.). IHL Academic Articles – 1st trimester 2010 -ICRC Library and Research Service – 11.05.2010- p 4.
([12]) Health Care In Danger. A Harsh Reality. Violence against Health Care must End It’s a Matter of life Death. International Committee of the Red Cross. 19, avenue de la Paix. August 2011. P: 7.
Avoir aussi: PROMOUVOIR DES PRATIQUES MILITAIRES QUI FAVORISENT DES SOINS DE SANTÉ PLUS SÛRS. ICRC, Décembre 2014. P:46.
Ainsi Aussi: Protection of medical missions during armed conflict. FIFTY-FIFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY WHA55.13. Agenda item 13.2 18 May 2002. P:1.
([13]) في هذا الشأن ذكر مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
«المقاتلون يشكّلون طرفا النزاع، أمّا أفراد منظمة الصليب الأحمر يشكّلون الطرف الثالث ما يجعلهم عرضة لنتائج النزاع وآثاره».
([14]) يعد العنف الجنسي أحد أخطر مظاهر العنف التي يواجهها أفراد الطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة.
([15]) تمارا الرفاعي، «جراحة الحرب»، مجلة الإنساني، العدد /45، (شتاء/ ربيع 2009)، ص15.
([16]) إياد نصر، «غزة معاناة إنسانية متراكمة في ظل الحصار والعمليات العسكرية»، مجلة الإنساني، العدد /45، (شتاء/ ربيع 2009)، ص6-7.
([17]) منهم: (أفراد الخدمات الروحية، أفراد جمعيات الإغاثة الطوعية، أفراد الدفاع المدني، موظفو الأمم المتحدة).
([18]) SONDOZ- YVES, « Les enjeux des emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge », Revue international de la Croix Rouge, nombre: 779. Date : 31-10-1989. Site ICRC, www.un.org
([19]) Les Soins De Santé En Danger Une Dure Réalité’ Halte À La Violence contre Les Soins De Santé. Comité international de la Croix-Rouge. CICR, août 2011. P 5.
([20]) تذهب المادة (6/فقرة1)، من البروتوكول الإضافي الثالث إلى أنه من قبيل إساءة استخدام الشارة المميزة «… تقليد علامة أو استعمال علامة يحتمل إساءة تفسيرها بسبب شكلها أو لونها، وعدها خطأ شارة مميزة …».
([21]) إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة تؤدي إلى النيل من منزلتها في نظر الجمهور، ومن ثَمَّ تضعف قيمتها الحمائية وقت الحرب.
([22]) إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية وقت الحرب تؤدي إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر، القانون الدولي الإنساني. «إجابات عن أسئلتك»، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط19، (تموز2012)، ص27.
([23]) احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، دليل عمل للبرلمانيين رقم 1 لسنة 1991، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد البرلماني الدولي، (د.م، د.ت)، ص88.
([24]) تقرير منظمة العفو الدولية في العام
- POL 10/4800/2017 pp :200..203 www.amnesty.org
([25]) لذلك ما يلزم ليس مزيدًا من القوانين التي تحمي أفراد الطواقم الطبية في أوضاع النزاع المسلح، وإنما تعميم القانون الدولي الإنساني القائم وتطبيقه، إذ إن المطلوب هو زيادة التفهم من جانب تلك المنظمات غير الحكومية التي تجاهر بأنه لا توجد حماية كافية، وتحاول أن تعيد صوغ القوانين سارية المفعول.