المحتويات
أولًا: مكانة الدستور والقانون والقضاء في النظام الإسلامي:
ثانيًا: المصادر الشرعية للدستور والقانون والقضاء وفق المرجعية الإسلامية
ثالثًا: الإشكاليات والتخوفات والمآخذ على المرجعية الإسلامية
مقدّمة
بدايةً، أشكر القائمين على مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وكذلك هيئة التحضير للّقاء الحواري الأول لصالون الكواكبي على جهدهم في إقامة هذا الحوار، كما أرحب بجميع المشاركين، شاكرًا لهم تلبيتهم وحضورهم.
تأتي أهمية تناول موضوع المرجعية الإسلامية للدستور والقانون والقضاء في هذه الآونة، بسبب ما آلت إليه الأوضاع نتيجة الواقع المتردي للشعب السوري، فالنتائج الكارثية لم تقتصر على القتل والتشريد والدمار والتشرذم [فحسب]، بل تعدت ذلك إلى الانقسام الانشطاري، وتمركز المتنازعين والمتخاصمين -وخاصّة في المعارضة- أقصى طرفي التطرف، وبخاصّة على المستوى الأيديولوجي، فمن أقصى اليمين المتطرف الإسلامي الرافض لكل رأي، إلّا ما يطرحه، إلى أقصى اليسار العلماني الرافض لكل من ينادي بالتوجه الإسلامي.
ومن هنا نقف ونتحاور لعلنا نتجه جميعًا إلى موقع وسط، نبني فيه الأمل الذي في ظله يمكن أن يكون اللقاء والحوار وتبادل الآراء.
الموضوع الذي سأتحدث عنه وفي اختصار لدقائق قليلة، لا يمكن استيفاؤه كاملًا في هذه المدة القصيرة ولعلّي أتطرق إلى ثلاث نقاط أراها مهمة، ويجب التركيز عليها في هذا الموضوع وهي:
- مكانة الدستور والقانون والقضاء في النظام الإسلامي.
- المصادر الشرعية للدستور والقانون والقضاء والتي تعبر عن المقصود الفعلي للمرجعية الإسلامية.
- الإشكاليات والتخوفات والمآخذ على المرجعية الإسلامية لهذه الأمور الثلاثة. وهي النقطة التي سأقف عندها أكثر.
أولًا: مكانة الدستور والقانون والقضاء في النظام الإسلامي:
لا يمكن تناول هذه النقطة بعيدًا عن أمرين:
الأمر الأول: يتمثل في السؤال التالي:
هل يحتاج المسلمون إلى دستور في وجود الوحي؟
الأمر الثاني: يتمثل في دراسة السيرة النبوية وكيفية الإجابة عن السؤال السابق من خلالها.
بالنسبة إلى الأمر الأوّل يُعد الدستور أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، ويبين طبيعة النظام وهيئاته وسلطاته، وتكون ضامنة لحريات الأفراد وحقوق الجماعات.
فعلى هذا الأساس يفترض أن يكون للمسلمين سواء أكانوا أكثرية أم أقلية صوغ دستورٍ ينظم العلاقات بينهم وبين غيرهم، على قاعدة الاشتراك والتعايش في المجتمع والوطن الواحد.
أما بالنسبة إلى القانون فبوصفه مجموعة من القواعد التي تضبط علاقات أفراد المجتمع الواحد، وهو الضابط الحقيقي للحياة الاجتماعية، والضامن لتعايش المكونات كافّةً، والحارس الحقيقي لمنح الحريات وتأمين النظام والسلام الحقيقي وتحقيق العدالة وترقية الإنسان.
بحسبان هذا كله، ونظرًا إلى الاختلاف في طبيعة المكونات التي يتشكل منها الشعب في بلد ما، فإنّ الشعب يحتاج إلى قانون موحد، يوفر الاحتياجات الأساسية للجميع، ويحمي حقوقهم، ويضمن لهم الحياة الكريمة، ويكون المرجع الأساس للاحتكام في حالة وجود الخلاف.
أما بالنسبة إلى الأمر الثاني -فيما يتعلق بدراسة السيرة النبوية- فإنّ المختصّين بالسيرة النبوية والفقه الإسلامي يعرفون جيدًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أولى خطواته عند بناء مجتمعه الجديد بعيد وصوله للمدينة المنورة، والذي كان اللبنة الأولى لدولته بعد بناء المسجد، والمؤاخاة، قام بكتابة “وثيقة المدينة” والتي تضمّنت اثنتين وخمسين مادّة، خمسًا وعشرين منها لتنظيم العلاقة بين المسلمين، وسبعًا وعشرين مادة لتنظيم العلاقة بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين.
وفي الحقيقة، ذهب بعض المؤرخين القدامى، وكذلك بعض فقهاء الدستور المعاصرين أن وثيقة المدينة تعد من أعظم دساتير البشرية بحكم الأسبقية.
ما سبق يبين أهمية الدستور ومكانته في النظام السياسي الإسلامي.
أما بالنسبة إلى لقانون والقضاء؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الحاكم والقاضي والمرجع الأساس والوحيد عند وقوع الخلافات والمخالفات، وبعد وفاته، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوائل من وضع أسس ومبادئ القانون والقضاء في رسالته الشهيرة، والتي سمّيت الرسالة العمرية في القضاء لأبي موسى الأشعري عندما ولاه قاضيًا، ونصها: “أن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك، ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك، البينة على مَن ادّعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينةً، فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينةٍ أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاءٍ قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك – أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديمٌ، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، والمسلمون عدولٌ، بعضهم على بعضٍ في الشهادة، إلا مجلودٌ في حدٍّ أو مجربٌ عليه شهادة الزور، أو ظنينٌ في ولاءٍ أو قرابةٍ، فإن الله – عز وجل – تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآنٍ ولا سنةٍ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر، فإنَّ القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله – تبارك وتعالى – لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا”.
هذان الموقفان يبينان مكانة الدستور والقانون والقضاء في الإسلام، وعدم الاكتفاء بالقول إن المسلمين لا يحتاجون إلى دستور بوجود القرآن الكريم والسنة النبوية.
ومن أجل الخروج من الخلاف الحاصل يمكن القول إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام بتقنين الأحكام في وثيقة المدينة، وهي أساس للمطالبة بتقنين الشريعة ضمن دستور يتفق عليه أبناء المجتمع كلّهم، وبمختلف طوائفهم، حينها سيكون ملزمًا عليهم بحكم القانون والدستور لا بحكم قداسة الوحي فقط.
والمعارضون يركزون على أن الدولة كيان اعتباري لا يمكن أن يكون محلًّا للاعتقاد والتكليف والواجبات الدينية، وعدم إدراك معنى الله واليوم الآخر.
أقول: يمكن التسليم بهذا على الجانب العبادي المحض، أمّا على مستوى التصرفات ضمن المجتمع العملي كما في (المعاملات، والأحوال الشخصية، والالتزامات، والجنايات) والتي لا يمكن تجاوزها في مجتمع فيه للإسلام تأثيره، ففي تجاوزه بالإلزام والإجبار تجنٍّ على حق من يطالب بتطبيقه ديمقراطيًا.
ثانيًا: المصادر الشرعية للدستور والقانون والقضاء وفق المرجعية الإسلامية.
يقر علماء الأصول أن مصادر التشريع تنقسم إلى قسمين:
منها ما هو متفق عليها كالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس.
ومنها ما هو مختلف فيها، كالمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا.
ولا أريد هنا الدخول في تفاصيل هذه المصادر من حيث الإثبات وبيان الماهيات، وسأكتفي ببيان نقطة مهمّة جدًا أراها فرصة حقيقية لتكون وسيلة للتقارب بين المسلمين الدَّاعين إلى دستور وقانون ذي مرجعة إسلامية، وغيرهم من الرافضين لكل ما يمت للدين بصلة، وهي:
التركيز على دراسة المصادر بصورة تفسح المجال للحوار وتبادل الآراء، فالمفسرون مثلًا يؤكدون على أن الآيات الظنية الدلالة، وهي التي تحمل أكثر من معنى وتفسير، هي الأكثر والأغلب في القرآن الكريم مقارنة مع الآيات القطعية الدلالة.
وكذلك الوقوف عند المصادر المختلف فيها، والمهتمّ بها، فالمصالح المرسلة والعرف وكذلك عدم التشدد في القطع برفضها، لوجود الآيات الظنية المعارضة لها، وعدم منح التقديس وقطعية الحوار للآراء الفقهية المستنبطة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
فالفقه عمومًا، نتاج تفاعل العقل مع الواقع المحيط به، وكل زمن له واقعه المتغيّر، وعليه: يطلب من العقل الإسلامي في الواقع المعاصر إعادة التفاعل مع القرآن الكريم والسنة النبوية، بصورة تتلاءم مع الواقع الذي نعيشه، مع الأخذ في الحسبان الاستفادة من جهود العلماء السابقين، وعدم الانزلاق إلى ظاهرة التسيب الفكري، بحجة المعاصرة وتغير الأوضاع، وكذلك وضع مجامع علمية تتكفّل بهذه الدراسات، لتفسح المجال للتقارب مع الآخرين.
ثالثًا: الإشكاليات والتخوفات والمآخذ على المرجعية الإسلامية.
أقولها، بصراحة وحيادية: يجب على المسلمين وعلمائهم تفهم مخاوف الآخرين منهم، ومن دعواتهم في تطبيق الشريعة الإسلامية، أو بناء دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وذلك بسبب عدم قدرة المسلمين على إقناع غيرهم بإمكانية وقدرة النظام السياسي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، بغضّ النظر عن الرجوع إلى نظرية المؤامرة التي أدّت -في حقيقتها- إلى فشلنا في تحقيق الانتصار على السلطات الدكتاتورية من جهة، وعلى الأعداء من جهة ثانية.
ومن أهم الإشكاليات والمآخذ والتخوفات التي تؤخذ على المرجعية الإسلامية:
أ- كبت الحريات
لا شك في أن الحرية يجب أن تكون في إطار مصلحة الإنسان بما هو مفيد؛ فلا يضر نفسه، ولا يضر الآخرين، وإلا كان [ذلك] من الفوضى والخبال؛ فهل يصح أن يُقال: بحرية القتل وسفك الدماء وسرقة الأموال وهتك الأعراض والانتحار؟! يجب أن تكون الحرية منضبطة بالقانون، وهذا ما يدعو إليه مَن يطالب بالقانون الوضعي أيضًا، بغضّ النظر عن مستوى تلك المطالبات.
ولا بد من الإشارة إلى الفرق بين الانتقاد والمحاباة والتخريب، كما يجب إعادة النظر في عقوبة المرتد، وكذلك عدم منح الحق للجماعات بإقامة الأحكام لأنها من صلاحيات الدولة، وإلا لانتشرت الفوضى باسم الإسلام كما هو واقع الآن.
ب- قانون الاسترقاق
قرر الإسلام حفظ كرامة الانسان ـ كما بينت تفصيله كتب الفقه- وقد أقرّ الإسلام الرقّ كواقع قائم، وتماشى معه في إطار إنساني عادل لحل مشكلة كانت متأصلة في فترة وواقع معيّن، وقد ساهم في أحكامه وتعاليمه للقضاء عليه، بما يكفل عدم العودة إليه.
كما يجب الوقوف في وجه كل من يطالب بإعادة أحكام الرق والعبودية والسبي، واحترام العهود والمواثيق الدولية المطالبة بتحريم العبودية، وكذلك مسح واستبعاد أية نصوص تتحدث عنها في المناهج الدراسية، لتجنّب إعادة هذه المصيبة البشرية.
ج- حرمان المرأة
عدم تجويز أي قانون ينافي شأن المرأة وأنوثتها وإنسانيتها مما يؤيده العقل والعقلاء، فإن الإسلام أخذ في الحسبان صلاح المرأة وكرامتها، وسنّ لها من الحقوق ما يختلف عن حقوق الرجل حفظًا لفطرتها وعواطفها، وإبقاءً على شخصيتها وكرامتها. علمًا أن المرأة لها حدودها في التعامل حتى في المجتمعات العلمانية.
ويجب التركيز على موضوع في غاية الأهمية بالنسبة إلى المرأة وهو فكرة الفرق بين المساواة -التي يدعو لها النظام والوضعي- والإنصاف الذي يطالب به الإسلام.
د- قسوة القوانين الجزائية
القوانين الجزائية الإسلامية في كثير من مواردها هي أقرب إلى التخويف والردع منها إلى التطبيق والتنفيذ، ومن هنا نعلم عدم صحة ما ادّعاه بعضهم من شدة القوانين الجزائية وغلظتها في الإسلام، كقانون الحدود والقصاص والدّيات والتعزيزات، فإن كان المراد شدّته في الزنا فإنه لا يثبت إلا بقيود كثيرة لا تتوافر غالبًا مثل: أربعة شهود عدول، يشهدون أنهم رأوا ذلك، أو أربع مرات من الإقرار مع كامل الاختيار، ولا يتفق وقوع مثل هذا إلا نادرًا، فوضع مثل هذه العقوبة أقرب الى التخويف من التحقيق، وذلك من أجل صيانة المجتمع وحفظه.
وإن أريد ما هو في السرقة؛ فإنه لا يثبت إلا بعد توافر زهاء خمسين شرطًا، وإن أريد ما هو في القصاص؛ فإن القصاص قد قررته بعض الحكومات الغربية التي تعد متحضّرة.
هـ- التعدي في العقوبات:
يتساءل بعض المهتمّين عن كيفية وضع الشارع قانون العقاب التشريعي حيث يتعدى الى غير المجرم؛ فإنه إذا زنت امرأة والعياذ بالله، فهذا يوجب عليها الحدّ، وإقامة الحد على الزانية يستلزم خدش سمعة عائلتها، مع أنهم ليسوا مذنبين، ويتساءلون أيضًا عن تنافي ذلك وقوله تعالى: “ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) الأنعام: 164، وقوله تعالى: “وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى” النجم: 39.
وذلك إنما يكون للأمر الأهمّ؛ فإن خرق العفة الاجتماعية أوجب عقابًا، ولا بدّ له من هذه الملازمة، ورتق العفة الاجتماعية أهم ممّا يلازمه من خدش سمعة العائلة والأقرباء. هذا، إضافة إلى ما في فعل هذه الملازمة من الردع العمومي والوقاية المستقبلية، مما يوجب مواظبة الأقرباء على إرشاد ذويهم، حتى لا ينزلقوا في المفاسد.
و- إهمال حقوق الأقليات
يتخوف كثير ممن يرفضون المرجعية الإسلامية من إهمال حقوق الأقليات، واضطهادهم في أماكنهم نتيجة الاختلاف في الدين والدعوات إلى قتالهم أو سبيهم أو فرض الجزية عليهم!!
وردًا على هذا التخوف؛ يمكن السؤال ماذا يفعل كل هؤلاء من غير المسلمين بينهم؟
ز- تعطيل مفهوم المواطنة
يخشى كثير من الذين يعارضون الدستور والقانون ذا المرجعية الإسلامية من إهمال المواطنة ووإضعاف الولاء للوطن، بحجّة الولاء للدين والأمة.
وهذا غير صحيح؛ فالإسلام في تعاليمه دعا إلى الدفاع عن العرض والشعب والوطن، وبيّن أهمية بناء الدولة على أساس المواطنة، كما فعلها الرسول في دولة المدينة.
ح- الخوف من الاستغلال السياسي
يتخوف كثيرٌ ممن يعارضون الدستور ذا المرجعية الإسلامية، من استغلال الصبغة الدينية للدستور من جانب الإسلاميين، أفرادًا كانوا أم جماعات.
هذا التخوف يجب أخذه في الحسبان، ولا سيما أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، جنّدت آلاف الشباب مستغلةً حماستهم.
ولإزالة هذه المخاوف يجب التفريق بين صلاح الإسلام للتطبيق، والدعوة إليه واستغلاله وسيلةً، وفضح أساليب كل من يستغل الشريعة لمصالحه. ففي كثير من الأحيان استغلت الدول الكبيرة قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، أكثر من استغلال الجماعات الإرهابية مفاهيم الشريعة.
علاء الدين جنكو
أستاذ مشارك في كلية القانون بجامعة التنمية البشرية، رئيس قسم القانون – كردستان العراق